جمع الشباب و الصبايا العرب
فــــتــاوى نـــسـائـية رمــضــانــيــة ( الجزء الاخير) 613623

عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا فــــتــاوى نـــسـائـية رمــضــانــيــة ( الجزء الاخير) 829894
ادارة المنتدي فــــتــاوى نـــسـائـية رمــضــانــيــة ( الجزء الاخير) 103798
جمع الشباب و الصبايا العرب
فــــتــاوى نـــسـائـية رمــضــانــيــة ( الجزء الاخير) 613623

عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا فــــتــاوى نـــسـائـية رمــضــانــيــة ( الجزء الاخير) 829894
ادارة المنتدي فــــتــاوى نـــسـائـية رمــضــانــيــة ( الجزء الاخير) 103798
جمع الشباب و الصبايا العرب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

جمع الشباب و الصبايا العرب

أكثر من رائع
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
مرحبا بكم في جمع الشباب و الصبايا العرب

 

 فــــتــاوى نـــسـائـية رمــضــانــيــة ( الجزء الاخير)

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
tamzoudit3
مشرفة منتدى حواء
مشرفة منتدى حواء
tamzoudit3


انثى
عدد الرسائل : 170
العمر : 34
مزاجكـ : فــــتــاوى نـــسـائـية رمــضــانــيــة ( الجزء الاخير) Dl310
اأوسمة : فــــتــاوى نـــسـائـية رمــضــانــيــة ( الجزء الاخير) Tmqn3
نقط التميز : 5
السٌّمعَة : 0
نقاط : 11462
تاريخ التسجيل : 05/09/2008

فــــتــاوى نـــسـائـية رمــضــانــيــة ( الجزء الاخير) Empty
مُساهمةموضوع: فــــتــاوى نـــسـائـية رمــضــانــيــة ( الجزء الاخير)   فــــتــاوى نـــسـائـية رمــضــانــيــة ( الجزء الاخير) Emptyالسبت سبتمبر 13, 2008 5:20 pm


السؤال: هل يجوز لزوجتي أن تتزين لي في نهار شهر رمضان المبارك وهل يحق لي أن أقبلها إذا أردت ذلك؟

الشيخ: أما تقبيل الرجل زوجته في حال الصيام فلا بأس به ما لم يعرف من نفسه أنه ينزل بالتقبيل فإن عرف من نفسه أنه ينزل بالتقبيل فإنه لا يجوز له أن يقبل حينئذٍ لإنه يكون . . .

متسبباً لفساد صومه إذ أن القول الراجح هو أن إنزال المني بشهوة يقظة مفطر للصائم إذا كان ذلك بعمل لا بتفكير أما إذا كان الرجل يعرف من نفسه أنه لا ينزل بتقبيل زوجته فلا حرج عليه في ذلك وأما تزينها له في حال الصوم فهو أيضاً لا بأس به إذا كانت تعلم من زوجها تقوى الله عز وجل وعدم تجشمه للجماع المفسد لصومه وصومها وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص في القبلة للصائم وأنه كان يقبل وهو صائم.

(( ابن العثيمين ))


***




السؤال: نعم السائل أحمد يقول أيضاً هل يجوز أن يكتحل الإنسان أو أن يقطر في عينه أو أن يقطر أيضاً في أذنه إذا كانت تؤلمه وما الحكم لو وجد طعام ذلك في حلقه نرجو الإجابة وفقكم الله ؟

الشيخ: نقول نعم يجوز للصائم أن يكتحل ويجوز أن يقطر في عينه ويجوز أن يقطر في أذنه ولا ضرر عليه إذا وجد طعم ذلك في حلقه لأن هذا ليس من الأكل والشرب ولا بمعنى . . .

الأكل والشرب ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يكتحل الصائم وأما الأنف فإنه لا يقطر فيه شيئاً لأن الأنف منفذ إلى المعدة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط بن صبرة قال (بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً) ولكن لو استنشق الإنسان وهو صائم ثم تهرب الماء إلى معدته فإنه لا يفطر بذلك لأنه بغير اختياره ومثله ما يقع لكثير من الناس حينما يشفطون البنزين من اللي أو نحوه فيتهرب ذلك إلى بطونهم فإنه لا يضرهم لأن ذلك بغير اختيار منهم.

(( ابن العثيمين ))


***


السؤال: والدتي أفطرت شهرين من رمضان وذلك من مدة سنوات لا تقل عن خمسة عشر عام وذلك بسبب الولادة في عامين متتاليين وكانت لا تحسب أن فيها قضاء وأخيراً سمعت بقضاء ما فات ولكن والدتي سنها الآن ما يقارب ستون عاماً وعندها عدة أمراض ولا تستطيع قضاء هذه المدة علماً بأن لوالدتي حوالي سبعة أعوام تصوم الست الستة الأيام في شوال تطوعاً لله أفيدوني ماذا يترتب على والدتي بحيث أنها قلقة جداً جزاكم الله خير الجزاء ؟

الشيخ: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين الواجب على والدتك أن تصوم ما عليها من رمضان الماضي . . .

أي الشهرين جميعاً وصيامها الشهرين جميعاً قد لا يكلفها شيئاً إذ بإمكانها أن تقضي هذا الصيام في أيام الشتاء قصيرة الزمن قليلة الحر ثم بإمكانها أيضاً أن تقضيها متفرقةً ومتتابعةً فإن الله يقول (فعدةٌ من أيامٍ أخر) ولم يوجب الله سبحانه وتعالى التتابع في القضاء وإنما أوجب التتابع في أداء رمضان ضرورة كونه في شهر والشهر لا يتفرق أما القضاء فالأمر فيه موسع الذي يجب على والدتك أن تقضي ما عليها من الصيام بقدر ما تستطيع فإن كانت لا تستطيع إطلاقاً ويئس من استطاعتها في المستقبل فإنه يطعم عنها لكل يومٍ مسكيناً بمعنى أن يفرق عنها طعام ثلاثين يوماً عن شهر وثلاثين يوماً عن شهر فيكون ستين مسكيناً ولا بأس أن يطعم ثلاثين مسكيناً فيعطى الفقير الواحد إطعام يومين لكن لا عن شهرٍ واحد بل يومٌ عن شهر لسنة ويومٍ عن شهر لسنة ثانية فيكون المساكين يكونون ثلاثين مسكيناً بدلاً من ستين مسكيناً إلا أنه لا يعطى الواحد إطعام يومين من شهرٍ واحد بل يعطى إطعام يومٍ من هذا الشهر شهر سنة سبعين مثلاً وإطعام مسكين لشهر سنة واحد وسبعين. السؤال: لكن من ناحية الكفارة ألا تعطون مثلاً لثلاثة مساكين أو أربعة مساكين بعدد الأيام؟ الشيخ: جملةً ما يصلح يعني لا يصلح أن تعطى على مسكين واحد على توالى عليه بعدد الأيام لا بد من مسكين بكل يوم. السؤال: ولو لم يتيسر هذا العدد في المدينة مثلاً؟ الشيخ: إذا لم يتيسر في هذه المدينة يمكن أن يوجد في مدينةٍ أخرى كأهل الزكاة إذا لو يوجدوا في المدينة يجب أن ينظر في مدينةٍ أخرى فتعطى الزكاة لهم. السؤال: إذاً لا بد من تفريق الكفارة على ستين مسكيناً أو ثلاثين مسكيناً لكل مثلاً يومين يعطى مسكين؟ الشيخ: إي يعطى مسكين لكن اليومين لا من سنةٍ واحدة

(( ابن العثيمين ))


***


السؤال: جاءتني العادة الشهرية في سن مبكر وعمري ثلاثة عشر سنة وجاء شهر رمضان ولم أصم طول الشهر لأنني لا أقدر على ذلك وأستحي أن أخبر أهلي بذلك وفي السنة التالية صمت شهر رمضان ولم أصم القضاء حتى الآن وأستحي أن أخبر أحد بذلك ماذا أفعل الآن بعد أن كبرت ومضى على ذلك خمس سنوات أرجو إفادتي ما الذي علي وما الذي يجب أن أفعله ؟

الشيخ: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فمن المعلوم أن الله سبحانه وتعالى يقول (ومن كان مريضاً أو على سفر فعدةٌ من أيامٍ أخر) فهذا الرجل . . .

الشيخ: الذي ينبغي للمرء المسلم أن لا يستحي من الحق فإن الاستحياء من الحق جبنٌ وخور والواجب على المسلم أن يكون قوياً شجاعاً في دينه لا سيما حين يتعلق بمثل هذه الفرائض العظيمة وكان الواجب عليها أن تصوم قضاء رمضان في سنتها ولكن نظراً إلى أنها فرطت إلى هذه السنة فإن عليها أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وتعرف أنها أصابت ذنباً فتندم تلح بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى ليكفر عنها ما مضى ثم تقضي هذه الأيام التي عليها إن شاءت قضتها متفرقةً وإن شاءت قضتها متتابعةً لأن الله سبحانه وتعالى حين أوجب قضاء رمضان قال (فعدةٌ من أيامٍ أخر) ولم يقل متتابعة ولم يقل مثل رمضان وأما من أوجب القضاء متتابعاً فإنه لا دليل له لأن التتابع في أداء رمضان إنما وجب ضرورة كونه في رمضان وأما القضاء فأمره واسع فالإنسان الذي عليه قضاء أن يؤخره حتى يبقى من رمضان بقدر ما عليه؟

(( ابن العثيمين ))



***


السؤال: بارك الله فيكم السؤال الثاني يقول اشتريت ذهبا حليا لزوجتي فأردت أن أزكيه ولكني عرفت أنه لا زكاة في حلي المرأة المستعمل فهل هذا صحيح وكم نصاب الذهب بالمثاقيل المعروفة ؟

الشيخ: الذهب المعد للاستعمال أختلف به أهل العلم فمنهم من قال أنه لا زكاة فيه وأنه كالثياب التي يلبسها المرء ليس فيها زكاة ومنهم من قال بل فيها الزكاة والصحيح أن . . .

الزكاة واجبة فيها لأن الأدلة الدالة على وجوب زكاة الذهب والفضة عامة ليس فيها استثناء فمن المعلوم أن الناس يتحلون بالذهب والفضة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلما لم يرد الاستثناء مع كونهم يملكونها دل ذلك على العموم بل قد ورد في الأحاديث خاصة في الحلي ومنها ما أخرجه الثلاثة من حديث عبد الله بن عمر بن العاص بإسناد قال عنه صاحب بلوغ المرام إنه قوي أن امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد أبنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لها أتأدين زكاة هذا؟ قالت لا قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار فخلعتهما وألقتهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله ورسوله وهذا نص بين في وجوب زكاة الحلي ولم يستفصل الرسول صلى الله عليه وسلم منها هل أرادت بها التجارة أم لم ترد بل ظاهر الحال أنها لم ترد التجارة لأنها قد ألبستها أبنتها ثم إن هذا القول أحوط وأبرأ للذمة وما كان أحوط فهو أولى إذا كان الاحتياط مبنيا على دليل شرعي وأما قياسه على الثياب فإنه قياس ليس بصحيح حتى عند القائلين به وذلك أن اللذين قاسوه على الثياب يقولون لو أراد بالحلي الإجارة يعني أقتنى حليا ليؤجره فإن عليه الزكاة فيه ولو أراد بالثياب الإجارة بمعني أنه اقتنى ثياباً لإيجارها فإنه لا زكاة فيها ويكون أيضا إنه لو أراد بثياب اللبس التجارة فهو قد ملكها من أجل اللبس ثم نواها للتجارة فإنها لا تكون للتجارة ولو أراد بالحلي التجارة وهو قد اشتراه للبس فإنه ينقلب إلى تجارة وهذا الدليل على أن هذا ليس مثل هذا فلا يلحق به فالصواب إذن أن الحلي من الذهب والفضة تجب فيها الزكاة وأما اللؤلؤ والماس وغيرها من المعادن فلا زكاة فيها لأن الأصل براءة الذمة وليس فيها دليل من الكتاب والسنة على وجوب الزكاة فيها إلا إذا أعدت للتجارة وعلى هذا فإذا أديت زكاة حلي امرأتك فلا حرج عليك ولا عليها بل إن هذا من الإحسان والله يحب المحسنين ومقدار النصاب من الذهب خمسة وثمانون جراما يعني أحد عشر جنيها وثلاثة أسباع جنيه فإذا كان عند المرأة ما يبلغ مجموعه هذا الوزن وجبت فيه الزكاة وإن كان دون ذلك فإنه لا زكاة عليها فيه.

(( ابن العثيمين ))



***



السؤال: تقول المستمعة في رسالتها وفي سؤالها هل يجوز للمرأة في نهار رمضان أن تكتحل أو تمس شيئاً من الطيب أفيدونا في ذلك بارك الله فيكم؟

الشيخ: نعم يجوز للمرأة ولغيرها أيضاً أن تكتحل في نهار رمضان وأن تقطر في عينها وأن تقطر في أذنها وأن تقطر في أنفها أيضاً ولكن القطور في الأنف يشترط فيه أن لا يصل إلى الجوف لأنه إذا وصل إلى الجوف عن . . .

طريق الأنف كان كالأكل والشرب ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للقيط بن صبرة بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماًَ وهذا دليل على أن ما وصل عن طريق الأنف فحكمه حكم ما وصل عن طريق الفم ويجوز لها كذلك ولغيرها أن تمس الطيب وأن تستنشق الطيب من دهن العود ونحوه وأما البخور فإنه يجوز للصائم أن يتبخر لكن لا يستنشق الدخان لأن الدخان جرم يصل إلى الجوف لو استنشقه وعلى هذا فلا يستنشق والحاصل أنه يجوز للصائم أن يكتحل ويقطر في عينه ويقطر في أذنه ويقطر في أنفه بشرط أن لا يصل ما يقطره في الأنف إلى جوفه ويجوز له أن يتطيب بجميع أنواع الطيب وأن يشم الطيب إلا أنه لا يستنشق دخان البخور لأن الدخان ذو جرم يصل إلى المعدة فيخشى أن يفسد صومه بذلك.


(( ابن العثيمين ))




السؤال: السائلة هذه تقول في سؤالها هو أنه في إحدى ليالي رمضان نسيت أن آخذ حبة منع الحمل ومن خوفي من حصول الحمل أخذت الحبة في نهار رمضان علما بأن أصغر أبنائي الخمسة عمره ثلاثة أشهر مما جعلني في خوف شديد من حصول الحمل علما بأنني قضيت هذا اليوم بعد رمضان فماذا علي ؟

الشيخ: عليها أن تتوب إلى الله عز وجل حيث أفسدت صيامها بدون عذر شرعي ولا يحل للمسلم أن يتهاون بركن . . .

من أركان الإسلام والله عز وجل إذا أراد الحمل لا تنفع هذه الحبوب وإذا لم يرد الحمل ما صار حمل فالواجب على هذه المرأة أن تتوب إلى الله عز وجل وقضاءها لليوم أرجو أن يكون من تمام توبتها .

(( ابن العثيمين ))



***


السؤال: بارك الله فيكم تذكر في أخر أسئلتها وتقول بأنه فتاة تبلغ من العمر العشرين عام ومنذ أن وجب الصيام علي وأنا في السن لم أصم لعدم إدراكي وتوعيتي من قبل الأسرة بضرورة الصيام وقد التزمت بالصيام وأنا في سن الثالثة عشر ولكن ما يحيرني هو هل أقضي الصيام أم لا؟

الشيخ: إن قضيتي الصيام الذي تركتيه بعد البلوغ فهو أحسن وإن لم تقضيه فينظر إن كنت في مكان شاسع بعيد عن العلماء وطلبة العلم ولم يخطر ببالك أن الصيام واجب . . .

عليك قبل إتمام خمسة عشر ة سنه فليس عليك قضاء وإن كنت في بلد فيه العلماء وفيه طلبة العلم ولكن فرطت في ترك السؤال فعليك القضاء.


(( ابن العثيمين ))


***


السؤال: السائلة لدي بعض الحلي أتزين به وأستخدمه فهل يجب إخراج الزكاة عليه أم ماذا وكم المقدار مأجورين؟


الجواب : المعد للاستعمال والعارية هل فيه الزكاة أو لا على أقوال جمهور العلماء على أنه لا زكاة فيه ولكن القول الراجح أن فيه الزكاة واختلاف العلماء له مرجع وهو الكتاب والسنة لقول الله تبارك تعالى . . .

(وما اختلفتم فيه من شي فحكمه إلى الله) وقوله تعالى (فأن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا) وإذا رجعنا إلى النصوص في هذا وجدنا أن النصوص ترجح القول بالوجوب وهو مذهب الإمام بن حنيفة رحمه الله ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل وعلى هذا فيجب على المرأة التي عندها حلي أن تخرج زكاته إما منه بقدر الواجب وإما من الدراهم حيث تُقَوِّم الحلي ماذا يساوي وتخرج من قيمته والواجب فيه ربع العشر أي واحد من أربعين إذا بلغ النصاب. والنصاب في الذهب خمس وثمانون جراما فإذا كان عند المراة من الحلي ما يبلغ خمسة وثمانين جراما وجب عليها أن تخرج زكاته كل عام ربع العشر فتذهب إلى الصاغة أو تجار الذهب وتسألهم ماذا يساوي هذا الحلي فإذا قالوا هذا يساوي ألف ريال لأنه يبلغ خمسة وثمانين جراماً أو أكثر ولكن قميته ألف ريال نقول تخرج عنه خمسة وعشرين ريال.

(( ابن العثيمين ))



***


السؤال: هذا السؤال من الأخت السائلة عبيده حسين السلمي من جدة ضواحي الكامل تقول هي سيدة مسنة مريضة ضعيفة يقف مرضها حائلا بينها وبين أداء فريضة الصوم إزداد مرضها إن هي صامت حتى ولو نصف النهار وعلى هذا فهي تفطر الشهر كله ولا تستطيع القضاء وقد تعدد ذلك لعدة سنوات وتقول قدرتي المالية متواضعة للغاية تجعلني لا أستطيع أداء كفارة الصوم مهما كانت فماذا علي في ذلك بالنظر إلى حالتي المادية ؟

الشيخ: أما بالنظر إلى الصوم فإنه لا يجب عليها الصوم لأنها من المعذورين عنه وأما بالنسبة للإطعام فالإطعام أمر يسير لأن الشهر كله تكفيه ستة آصع من الرز مع لحمها لكل خمسة من المساكين صاع . . .

من الرز مع لحمه وهذا في ظني أنه يسير لكل أحد والحمد لله في هذه البلاد فإن كانت تستطيع ذلك فالواجب عليها أن تفعل وإن لم تستطع ولم يكن عندها شيء من المال إلى هذا الحد القليل فإنه يسقط عنها الإطعام أيضا وذلك لأن الواجبات تسقط بالعجز كقوله تعالى (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) وقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وقوله تعالى (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا).


(( ابن العثيمين ))



***


السؤال: جزاكم الله خيراً السائل يقول أسأل عن الزوجة التي تصوم رمضان ولكنها لا تصلي وتعتذر بالأعمال المنزلية وتربية الأولاد علماً بأنني آمرها بالصلاة عدة مرات وتعتذر عن ذلك هل أقوم بتطليقها ؟

الشيخ: إذا كانت تصوم ولا تصلي فاخبرها أنه لا صيام لها ولا صدقة لها ولا حج لها ولا يحل لها أن تقدم مكة لأنها كافرة وقد قال . . .

الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا) (التوبة: من الآية28) ولقوله تبارك وتعالى (وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلا يَأْتُونَ الصَّلاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ) واحتجاجها هذا احتجاج الباطل مردود عليها فإن الصلاة لا تستغرق شيئاً كثيراً من وقتها إذا صلت كما يصلي الناس وتوضأت كما يتوضأ الناس لكن هذا الذي اعتذرت به من وحي الشيطان ومن الجدال بالباطل وإذا بقيت لا تصلي فإنها لا تحل لك لأنها مرتدة كافرة ولا يحل لك أن تستمتع منها بشيء ويجب عليك أن تفارقها وليس لها حضانة في أولادها لأنه لا حضانة لكافر على مسلم ولهذا بلغها ما أقول لعل الله أن يفتح عليها فتعود إلى دينها فإن أبت فلا خير لك فيها ولا يحل لك أن تستمتع بها كما أسلفنا.

(( ابن العثيمين ))



***


السؤال:- ما مشروعية حضور النساء لصلاة التراويح ؟ وما رأيكم -أحسن الله إليكم- في مجيء بعضهن مع السائق بدون محرم، وربما جئن متبرّجات أو متعطرات؟ وكذلك بعضهن يصطحبن أطفالهن الصغار، مما يسبب التشويش على المصلين، بكثرة إزعاجهم بالصياح والعبث فما توجيهكم؟

الجواب:-
قال في مجالس شهر رمضان: ويجوز للنساء حضور التراويح في المساجد، إذا أمنت الفتنة منهن وبهن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله متفق عليه ولأن هذا من عمل السلف الصالح -رضي الله عنهم- لكن يجب أن تأتي متسترة متحجّبة، غير متبّرجة ولا متطّيبة، ولا رافعة صوتا ، ولا مبدية زينة، لقوله -تعالى- وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا (النور:31) أي لكن ما ظهر منها، فلا يمكن إخفاؤه، وهي الجلباب والعباءة ونحوهما، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم، لما أمر النساء بالخروج إلى الصلاة يوم العيد قالت أم عطّية يا رسول الله: إحدانا لا يكون لها جلباب، قال: لتُلبسها أختها من جلبابها متفق عليه .
والسنة للنساء أن يتأخرن عن الرجال، ويبعدن عنهم، ويبدأن بالصف المؤخر، عكس الرجال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها. وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها رواه مسلم وينصرفن عن المسجد فور تسليم الإمام، ولا يتأخرن إلا لعذر، لحديث أم سلمة -رضي الله عنها- قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم، إذا سلَّم حين يقضي تسليمه، وهو يمكث في مقامه يسيرا قبل أن يقوم، قالت: نرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال رواه البخاري ا.هـ.
ولا يجوز لهنَّ أن يصطحبن الأطفال الذين هم دون سن التمييز، فإن الطفل عادة لا يملك عن العبث ، ورفع الصوت، وكثرة الحركة، والمرور بين الصفوف، ونحو ذلك، ومع كثرة الأطفال يحصل منهم إزعاج للمصلين، وإضرار بهم، وتشويش كثير بحيث لا يُقبل المصلي على صلاته، ولا يخضع فيها، لما يسمع من هذه الآثار، فعلى الأولياء والمسئولين الانتباه لذلك، والأخذ علي أيدي السفهاء عن العبث واللعب، وعليهم احترام المساجد وأهلها، والله أعلم.
أما ركوب المرأة وحدها مع قائد السيارة فلا يجوز، لما فيه من الخلوة المحرمة، حيث جاء في الحديث عنه، صلى الله عليه وسلم، قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم وقال -أيضا - لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان فعلى المرأة المسلمة أن تخشى الله، ولا تركب وحدها مع السائق، أو صاحب الأجرة، سواء إلى المسجد، أو غيره خوفا من الفتنة، فلا بد من أن يكون معها غيرها من محارم أو جمع من النساء، تزول بهن الوحدة مع قرب المكان، والله أعلم.

((ابن جبرين ))[/font]



ملاحظة ////



هذه الفتاوى من موقع الشيخ ابن باز رحمه الله غفر له..
وايضا من موقع الشيخ ابن العثيمين رحمه الله وغفر له ..
وايضا من موقع الشيخ ابن جبرين حفظه الله
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
amt-allah
عضو نشيط
عضو نشيط
amt-allah


انثى
عدد الرسائل : 92
المزاج : دلع
مزاجكـ : فــــتــاوى نـــسـائـية رمــضــانــيــة ( الجزء الاخير) Dl310
البلد : فــــتــاوى نـــسـائـية رمــضــانــيــة ( الجزء الاخير) Female31
نقط التميز : 1
جنسيتكـ : عربيه
السٌّمعَة : 0
نقاط : 11481
تاريخ التسجيل : 07/09/2008

فــــتــاوى نـــسـائـية رمــضــانــيــة ( الجزء الاخير) Empty
مُساهمةموضوع: رد: فــــتــاوى نـــسـائـية رمــضــانــيــة ( الجزء الاخير)   فــــتــاوى نـــسـائـية رمــضــانــيــة ( الجزء الاخير) Emptyالأحد سبتمبر 14, 2008 2:34 pm

موضوع رائع وجميل
وجزاك الله خيرا :baraka:
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
tamzoudit3
مشرفة منتدى حواء
مشرفة منتدى حواء
tamzoudit3


انثى
عدد الرسائل : 170
العمر : 34
مزاجكـ : فــــتــاوى نـــسـائـية رمــضــانــيــة ( الجزء الاخير) Dl310
اأوسمة : فــــتــاوى نـــسـائـية رمــضــانــيــة ( الجزء الاخير) Tmqn3
نقط التميز : 5
السٌّمعَة : 0
نقاط : 11462
تاريخ التسجيل : 05/09/2008

فــــتــاوى نـــسـائـية رمــضــانــيــة ( الجزء الاخير) Empty
مُساهمةموضوع: رد: فــــتــاوى نـــسـائـية رمــضــانــيــة ( الجزء الاخير)   فــــتــاوى نـــسـائـية رمــضــانــيــة ( الجزء الاخير) Emptyالأحد سبتمبر 14, 2008 4:55 pm

فــــتــاوى نـــسـائـية رمــضــانــيــة ( الجزء الاخير) 1478_1205906934
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فــــتــاوى نـــسـائـية رمــضــانــيــة ( الجزء الاخير)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
جمع الشباب و الصبايا العرب  :: منتدى حواء :: قسم للفتاه المسلمة-
انتقل الى: